فصل: باب فيمن عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنية العاض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


 باب القوم يزدحمون فيقع بعضهم فيتعلق بغيره

10724- عن علي قال‏:‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق بآخر حتى صاروا فيها أربعة،فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم،فقام أولياء الأول إلى أولياء الأخر،فأخرجوا السلاح ليقتلوه فأتاهم علي عليه السلام على تفيئة ذلك فقال‏:‏ تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي،إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له،اجمعوا لي من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول الربع لأنه هلك من فوقه والثاني ثلث الدية والثالث نصف الدية فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم عند مقام إبراهيم فقصوا عليه ‏[‏القصة‏]‏ فقال‏:‏ ‏"‏أنا أقضي بينكم‏"‏‏.‏ واحتبى فقال رجل من القوم‏:‏ إن علياً قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

10725-وفي رواية‏:‏ وللرابع الدية كاملة‏.‏

رواه أحمد وفيه خنش وثقه أبو داود وفيه ضعف،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

10726-وعن حنش بن المعتمر أنهم احتفروا بئراً باليمن فسقط فيها الأسد فأصبحوا ينظرون إليه فوقع رجل في البئر فتعلق برجل فتعلق الآخر بآخر فتعلق الآخر

بآخر حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعاً فجرحهم الأسد فتناوله رجل برمحه فقتله،فقال الناس للأول‏:‏ أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم فأتى أصحابه فكادوا يقتتلون،فقدم علي رضى الله عنه على تلك الحال فسألوه فقال‏:‏ سأقضي بينكم بقضاء فمن رضي منكم جاز عليه رضاه ومن سخط منكم فلا حق له حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي بينكم،قالوا‏:‏ نعم‏.‏

قال‏:‏ فاجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية ونصف دية ودية تامة‏.‏ للأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة‏.‏ وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان‏.‏ وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد‏.‏ وللآخر الدية التامة‏.‏ فان رضيتم فهذا بينكم قضاء وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل فقصوا عليه فقال‏:‏ ‏"‏أنا أقضي بينكم إن شاء الله‏"‏‏.‏ وهو جالس في مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال‏:‏ إن علياً قضى بيننا،فقال‏:‏ ‏"‏كيف قضى بينكم‏؟‏‏"‏‏.‏ فقصوا عليه فقال‏:‏ ‏"‏هو ما قضى بينكم‏"‏‏.‏

رواه البزار وقال في آخره‏:‏ لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد‏.‏ قلت‏:‏ ولم يقل عن علي والله أعلم‏.‏

  باب ما جاء في القود والقصاص ومن لا قود عليه

10727-عن مرداس بن عروة قال‏:‏ رمى رجل أخاً له فقتله ففر فوجدناه عند أبي بكر فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقادنا منه‏.‏

رواه الطبراني وفيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف‏.‏

10728-وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد العبد بين الرجلين‏.‏

رواه البزار وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف‏.‏

10729-وعن ابن عباس قال‏:‏ جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت‏:‏ إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر‏:‏ هل رأى ذلك عليك‏؟‏ قالت‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فاعترفت له بشيء‏؟‏ قالت‏:‏ لا‏.‏ قال عمر‏:‏ علي به فلما أتى عمر الرجل قال‏:‏ أتعذب بعذاب الله‏؟‏ قال‏:‏ يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال‏:‏ رأيت ذلك عليها‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فاعترفت لك به‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده‏"‏‏.‏

لأقدتها منك‏.‏ فبرزه فضربه مائة سوط ثم قال‏:‏ اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى الترمذي بعضه‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عيسى القرشي وقد ذكره الذهبي في الميزان وذكر له هذا الحديث ولم يذكر فيه جرحاً وبيض له،وبقية رجاله وثقوا‏.‏

10730-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص‏:‏

أن زنباعاً أبا روح وجد مع غلام له جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏من فعل هذا بك‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ زنباع،فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏ما حملك على هذا‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ كان من أمره كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد‏:‏ ‏"‏اذهب فأنت حر‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله مولى من أنا‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏مولى الله ورسوله‏"‏ فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر فقال‏:‏ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ فقال‏:‏ نعم،نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر فلما استخلف عمر جاءه فقال‏:‏ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ نعم،أين تريد‏؟‏ قال‏:‏ مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر‏:‏ أن يعطيه أرضاً يأكلها‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود باختصار‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏ وقد تقدمت له طريق في العتق‏.‏

10731-وعن ابن عمر قال‏:‏ رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ذات يوم فاجتمعوا عليه حتى غموه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة قد نزع سلاها وبقيت سلاءة لم يفطن بها فقال‏:‏

‏"‏أخروا عني - هكذا - فقد غممتموني‏"‏‏.‏ فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم بطن رجل فأدمى الرجل فخرج الرجل وهو يقول‏:‏ هذا فعل نبيك فكيف بالناس‏؟‏ فسمعه عمر فقال‏:‏ انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان هو أصابك ليعطينك الحق وإن كنت كذبت لأذعننك بعمامتك حتى تحدث فقال الرجل‏:‏

انطلق بسلام فلست أريد أن أنطلق معك قال‏:‏ ما أنا بوادعك‏.‏ فانطلق به عمر حتى أتى به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن هذا يزعم أنك أصبته وأدميت بطنه فما ترى‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أحقاً أنا أصبته‏؟‏‏"‏‏.‏ قال الرجل‏:‏ نعم يا بني الله قال‏:‏ ‏"‏هل رأى ذلك أحد‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قد كان ههنا ناس من المسلمين ‏[‏قال‏:‏ ‏"‏اللهم إني أشهد بشهادة رجل رأى ذلك إلا أخبرني‏]‏‏"‏‏.‏ فقال ناس من المسلمين‏:‏ يا رسول الله أنت دميته ولم ترده‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خذ لما أصبتك مالاً وانطلق‏"‏‏.‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فهب لي ذلك‏"‏‏.‏ قال‏:‏ لا أفعل قال‏:‏ ‏"‏فتريد ماذا‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ أريد أن أستقيد منك يا نبي الله،قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏نعم‏"‏‏.‏ فقال له الرجل‏:‏ اخرج من وسط هؤلاء‏.‏ فخرج من وسطهم وأمكن الرجل من الجريدة ليستقيد منه ‏[‏فكشف عن بطنه‏]‏ فجاء عمر ليمسك النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فقال‏:‏ ‏"‏أرحنا عثرت بنعلك وانكسرت أسنانك‏"‏‏.‏ فلما دنا الرجل ليطعن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الجريدة وقبل سرته وقال‏:‏ يا نبي الله هذا أردت لكيما نقمع الجبارين من بعدك‏.‏ فقال عمر‏:‏ لأنت أوثق عملاً مني‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو متروك‏.‏

10732-وعن عبد الله بن جبير الخزاعي قال‏:‏ طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً في بطنه إما بقضيب وإما بسواك فقال‏:‏ أوجعتني فأقدني فأعطاه العود الذي كان معه فقال‏:‏ ‏"‏استقد‏"‏‏.‏ فقبل بطنه ثم قال‏:‏ بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة‏.‏

رواه الطبراني ورجاله ثقات‏.‏

10733-وعن طارق بن شهاب قال‏:‏

لطم ابن عم خالد بن الوليد رجلاً منا فخاصمه عمه إلى خالد فقال‏:‏ يا معشر قريش إن الله عز وجل لم يجعل لوجوهكم فضلاً على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال خالد بن الوليد‏:‏ اقتص فقال الرجل لابن أخيه‏:‏ الطم فلما رفع يده قال‏:‏ دعها لله عز وجل‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

 باب القسامة والقتيل يكون بأرض قوم

10734-عن أبي سعيد قال‏:‏ وجد قتيل أو ميت بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بين القريتين أيهما كان أقرب فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر قال‏:‏ فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على الذي كان أقرب‏.‏

رواه أحمد والبزار وفيه عطية العوفي وهو ضعيف‏.‏

10735-وعن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ كانت القسامة في الدم يوم خيبر وذلك أن رجلاً من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تحت الليل فجاءت الأنصار فقالوا‏:‏ إن صاحبنا يتشخط في دمه فقال‏:‏ ‏"‏تعرفون قاتله‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ لا،إلا أن قتلته يهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏اختاروا منهم خمسين رجلاً فيحلفون بالله جهد أيمانهم ثم خذوا منهم الدية‏"‏‏.‏ ففعلوا‏.‏

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن يامين وهو ضعيف‏.‏

10736-وعن ابن عباس قال‏:‏ كانت القسامة في الجاهلية حجازاً بين الناس فكان من حلف على يمين صبر أثم فيها أرى عقوبة من الله ينكل بها عن الجرأة على المحارم فكانوا

يتورعون عن أيمان الصبر ويخافونها،فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالقسامة وكان المسلمون هم أهيب لها لما علمهم من ذلك فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة بين حيين من الأنصار يقال لهم‏:‏ بنو حارثة وذلك أن يهود قتلت محيصة فأنكرت اليهود فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لقسامتهم لأنهم الذين ادعوا الدم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا خمسين يميناً خمسين رجلاً كبيراً من قتله فنكلت يهود عن الأيمان فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني حارثة فأمرهم أن يحلفوا خمسين يميناً خمسين رجلاً أن يهود قتلته غيلة ويستحقون بذلك الذي يزعمون أنه الذي قتل صاحبهم فنكلت بنو حارثة عن الأيمان فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بعقله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وفي ديارهم‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10737-وعن أبي هريرة قال‏:‏ كانت القسامة من أمر الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون أكف للناس عن الدماء‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن يوسف الزبيدي وثقه ابن حبان وقال‏:‏ ربما أخطأ وأغرب وشيخ الطبراني موسى بن عيسى الزبيدي لم أعرفه،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10738-وعن عبد الله بن وافد أن اليمين في الدم قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن سارية العكي عن عبد الله بن وافد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏.‏

 باب فيمن قتل بالسم

10739- عن أبي هريرة أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية فأكل منها ثم قال‏:‏ ‏"‏أخبرتني هذه الشاة أنها مسمومة‏"‏‏.‏ فمات بشر بن البراء منها فأرسل إليها‏:‏ ‏"‏ما حملك على ما صنعت‏؟‏‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ أردت أن أعلم إن كنت نبياً لم يضرك وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك‏.‏ فأمر بها فقتلت‏.‏

رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف‏.‏ قلت‏:‏ لهذا الحديث طرق في علامات النبوة وغيرها‏.‏

 باب لا قود إلا بالسيف

10740-عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا قود إلا بالسيف‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك‏.‏

10741-وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏القود بالسيف ولكل شيء خطأ‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى له ابن ماجة‏:‏ ‏"‏لا قود إلا بالسيف‏"‏‏.‏ فقط‏.‏

رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف‏.‏

 باب حسن القتل

10742- عن علقمة قال‏:‏ قال ابن مسعود‏:‏ أعف الناس قتلة أهل الإيمان‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

 باب الخطأ في القصاص

10743-عن ابن مسعود قال في الرجل يستقاد منه ثم يموت قال‏:‏ تقتص منه ديته ثم إنه يطرح منه دية جرحه‏.‏

رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه أبو معشر وهو ضعيف‏.‏

 باب ما جاء في العقل

10744-عن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏درهم أعطيه في عقل أحب إلي من مائة في غيره‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الصمد بن عبد الأعلى قال الذهبي‏:‏ فيه جهالة‏.‏

 باب فيمن أخرج شيئاً من حده فأصاب به شيئاً

10745-عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من أخرج شيئاً من حده فأصاب به إنساناً فهو ضامن‏"‏‏.‏

رواه البزار من رواية مالك عن الحسن البصري قال الذهبي‏:‏ مجهول‏.‏

 باب لا يقتل مسلم بكافر

10746- عن عمران بن حصين قال‏:‏ قتل رجل ‏[‏من هذيل‏]‏ رجلاً من خزاعة في الجاهلية وكان الهذلي متوارياً فلما كان يوم الفتح ‏[‏وظهر النداء‏]‏ ظهر الهذلي فلقيه رجل من خزاعة فذبحه كما تذبح الشاة ‏[‏فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏]‏ فقال‏:‏ ‏"‏أقتلته قبل النداء أو بعد النداء‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ بعد النداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته فأخرجوا عقله‏"‏‏.‏ فأخرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام‏.‏

رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان،ورواه الطبراني باختصار‏.‏

10747-وعن معقل بن يسار قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجة غير قوله‏:‏ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد السلام ابن أبي الجنوب وهو ضعيف‏.‏

10748-وعن عائشة أنها ‏[‏قالت‏]‏‏:‏ وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابين‏:‏

‏"‏إن أشد الناس عتواً من ضرب غير ضاربه،ورجل قتل غير قاتله،ورجل تولى غير ‏[‏أهل‏]‏ نعمته،فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه

صرفاً ولا عدلاً،وفي الأجر المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم،لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين،ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها،ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم‏"‏‏.‏

 باب القسامة والقتيل يكون بأرض قوم

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد‏.‏

 باب وضع دماء الجاهلية

10749-عن أبان بن سعيد بن العاص أنه خطب فقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع كل دم كان في الجاهلية‏.‏

رواه الطبراني والبزار وفيه قصة وإسناد البزار ضعيف وشيخ الطبراني علي بن المبارك الصنعاني عن يزيد بن المبارك لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏.‏

 باب في القتيل يوجد في الفلاة

10750-عن عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا يترك مفرج في الإسلام حتى يضم إلى قبيلة‏"‏‏.‏

قال ابن الأثير في النهاية‏:‏ ولا يترك مفرج في الإسلام‏.‏ قيل‏:‏ هو القتيل يوجد بأرض فلاة لا يكون قريباً من قرية فإنه يودى من بيت المال ولا يطل دمه،ويروى بالحاء المهملة‏.‏

رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف،وقد حسن الترمذي حديثه،وبقية رجاله ثقات‏.‏

 باب فيمن قتل معاهداً أو أخفر ذمة

10751- عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏

‏"‏سيكون قوم لهم عهد فمن قتل رجلاً منهم لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة تسعين عاماً‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10752-وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجة غير قوله‏:‏ ‏"‏خمسمائة عام‏"‏‏.‏

10753-وفي رواية‏:‏ ‏"‏مائة عام‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10754-وعن جندب قال‏:‏ وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من يخفر ذمتي كنت خصمه ومن خاصمته خصمته‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات‏.‏

10755-وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا عدوى ولا صفر ولا هام ولا يتم شهران ومن أخفر بذمة لم يرح رائحة الجنة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه دحيم وغيره وضعفه أحمد وغيره‏.‏

10756-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من قتل نفساً معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه الترمذي وابن ماجة إلا أنه قال‏:‏ من مسيرة سبعين عاماً‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن القاسم ولم أعرفه،وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة‏.‏

 باب في المحاربين

10757-عن عبد الله بن عمر أن أناساً أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم‏.‏

رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين وهو ضعيف‏.‏

10758-وعن سلمة بن الأكوع قال‏:‏ كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له‏:‏ يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها فأظهر قوم الإسلام من عرينة من اليمن وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار ‏[‏وكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم ثم عدوا على يسار‏]‏ فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه ثم طردوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلاً من ص‏.‏

المسلمين أميرهم كرز بن مالك الفهري فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم‏.‏

رواه الطبراني وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ضعيف‏.‏

10759-وعن جرير أن أناساً من عرينة أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تسمل أعينهم‏.‏

رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف‏.‏

 باب فيمن عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنية العاض

10760-عن ابن عباس أن رجلاً عض يد رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الطبراني حكم على سعيد بن عمرو الأشعثي بالوهم،وقد خالفه أصحاب ابن عيينة فرووه عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية وهو الصواب والله أعلم‏.‏

 باب فيمن له عين واحدة ففقأ إحدى عيني غيره

10761-عن عصمة قال‏:‏ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فقئت عينه فقال‏:‏ ‏"‏من ضربك‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ أعور بني فلان،فبعث إليه فجاء فقال‏:‏ ‏"‏أنت فقأت عين هذا‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ نعم،فقضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية وقال‏:‏ ‏"‏لا نفقأ عينه فندعه غير بصير‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف‏.‏

 باب فيمن كشف ستر بيت غيره فنظر إلى أهله بغير إذن ففقؤوا عينه

10762-عن أبي ذر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أيما رجل كشف ستراً فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حداً لا يحل له أن يأتيه،ولو أن رجلاً فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلاً مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى الترمذي بعضه‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف‏.‏

10763-وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من اطلع ‏[‏من سترة‏]‏ إلى قوم ففقئت عينه فهو هدر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حكيم بن أبي حكيم وفي الأخرى‏:‏ ليث بن أبي حكيم وكلاهما عن أبي أمامة ولم أعرفهما وبقية رجال أحدهما ثقات‏.‏

 باب ما جاء في الجراحات

10764-عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلاً بقرن في رجله فقال‏:‏ يا رسول الله

أفدني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تعجل حتى يبرأ جرحك‏"‏‏.‏ فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم منه فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له‏:‏ يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي‏؟‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك‏"‏‏.‏ ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى يبرأ من جراحته فإذا برأت جراحته استقاد‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

10765-وعن جابر قال‏:‏ رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل طعن رجلاً على فخذه بقرن فقال الذي طعنت فخذه‏:‏ أقدني يا رسول الله‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏داوها واستأن بها حتى ننظر إلى ما تصير‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ أقدني يا رسول الله فقال له مثل ذلك،فقال الرجل‏:‏ أقدني يا رسول الله فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبست رجل الذي استقاد وبرأ الذي يستقيد منه فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها‏.‏

10766-وفي رواية‏:‏ فقال‏:‏ ‏"‏داوها‏"‏ وأجله سنة‏.‏

10767-وفي رواية‏:‏ أن رجلاً جرح فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح‏.‏

روى الأول الطبراني في الصغير والأوسط،ومن قولي وفي رواية رواه في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن نمران وهو ضعيف‏.‏

10768-وعن حذيفة قال‏:‏

تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متوافزون وما منا أحد فتش عن جائفة أو منقلة إلا عمرو بن عمير‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

قلت‏:‏ وتأتي أحاديث في الجراحات في الديات إن شاء الله‏.‏

 باب الديات في الأعضاء وغيرها

10769-عن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏في الأنف إذا استوعب جدعه الدية وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10770-وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في دية العظمى المغلظة بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بني لبون ذكور‏.‏

رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة‏.‏

10771-وعن عبادة قال‏:‏ وقضى - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة‏.‏ وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور‏.‏ ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير‏.‏ ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير‏.‏ ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفاً حساب ثلاث أواق لكل بعير‏.‏ قال‏:‏ فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثاً آخر في البلد الحرام‏.‏ قال‏:‏ فتمت دية عشرين ألفاً‏.‏ قال‏:‏ فكان يقال‏:‏ يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب،ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل في أموالهم‏.‏

رواه عبد الله في زياداته على أبيه في حديث طويل تقدم في الأحكام وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة‏.‏

10772-وعن السائب بن يزيد قال‏:‏ كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل أربعة أسنان وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون‏.‏

حتى كان عمر ومصر الأمصار فقال عمر‏:‏ ليس كل الناس يجدون الإبل فتقوم الإبل أوقية أوقية أربعة آلاف درهم‏.‏ ثم غلت الإبل فقال عمر‏:‏ قوموا الإبل أوقية ونصفاً فكانت ستة آلاف درهم‏.‏ ثم غلت الإبل فقال عمر‏:‏ قوموا الإبل فقومت ثلاث أواق فكانت اثني عشر ألفاً فجعل على أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الحلل مائتي حلة كل حلة خمسة دنانير وعلى أهل الضأن ألف ضائنة وعلى أهل المعز ألفي ماعزة وعلى أهل البقر مائتي بقرة‏.‏

رواه الطبراني وفيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف‏.‏

10773-وعن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة على المغانم فأصاب رجلاً بقوسه فشجه منقلة فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه خالد بن إلياس وهو متروك‏.‏

10774-وعن زيد بن ثابت قال‏:‏ لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث قضيات في الآمة والمنقلة والموضحة‏.‏ في الآمة ثلاثاً وثلاثين وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمساً‏.‏

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها‏.‏

رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف‏.‏

10775-وعن ابن عباس قال‏:‏

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشراً عشراً وفي اليد بخمسين فريضة‏.‏

قلت‏:‏ له في الصحيح الأصابع سواء فقط‏.‏

رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف‏.‏

10776-وعن ابن مسعود قال‏:‏ العينان سواء والأصابع سواء والأسنان سواء واليدان سواء والرجلان سواء‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود‏.‏

10777-وعن علقمة بن قيس قال‏:‏ قال عبد الله بن مسعود‏:‏ كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10778-وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال‏:‏ لقيت عمر وهو بالموسم فناديته من وراء الفسطاط ألا إني فلان بن فلان الجرمي وابن أخت لنا غار في بني فلان وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم،قال‏:‏ فرفع عمر جانب الفسطاط وقال‏:‏ أتعرف صاحبك‏؟‏ قلت‏:‏ نعم،هو ذاك قال‏:‏ انطلقا به حتى تنفذ قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

قال‏:‏ وكنا نحدث أن القضية أربع من الإبل‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‏.‏

10779-وعن ابن مسعود قال‏:‏ شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10780-وعن إبراهيم أن ابن مسعود قال‏:‏ في الخطأ عشرون حقه وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون ابنة لبون‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود‏.‏

10781-وعن مجاهد أن ابن مسعود قال‏:‏ في الرجل والمرأة‏:‏ هما سواء إلى خمس من الإبل‏.‏

وقال علي‏:‏ النصف من كل شيء‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود‏.‏

10782-وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏دية الذمي دية المسلم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو كرز وهو ضعيف وهذا أنكر حديث رواه‏.‏

10783-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن دية المعاهد نصف دية المسلم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

10784-وعن ابن مسعود قال‏:‏ دية المعاهد مثل دية المسلم‏.‏

وقاله علي أيضاً‏.‏

ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود ولا من علي‏.‏

10785-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة‏:‏ عبد أو أمة فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي‏.‏

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا شغار في الإسلام‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10786-وعن عمر بن الخطاب أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال‏:‏ كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة‏:‏ عبد وأن تُقتل‏.‏

قلت‏:‏ حديث حمل في السنن الثلاثة من طريق حمل نفسه وأخرجته لرواية ابن عباس عن عمر‏:‏ أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10787-وعن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى فذكر الحديث إلى أن قال‏:‏ وكانت حبلى قالت عاقلة المقتولة‏:‏ إنها كانت حبلى وألقت جنيناً قال‏:‏ فخاف عاقلة أن يضمنهم قال‏:‏ فقالوا‏:‏ يا رسول الله لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ،وبقية رجاله ثقات‏.‏

‏"‏أسجع الجاهلية‏؟‏‏!‏‏"‏‏.‏ فقضى في الجنين غرة‏:‏ عبد أو أمة‏.‏

رواه أبو يعلى من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي قال ابن عدي‏:‏ هذه الطريق أحاديثها صالحة،وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف مجالداً جماعة والحديث عند أبي داود وابن ماجة دون ذكر سجع الجاهلية‏.‏

10788-وعن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال‏:‏ كان فينا رجل يقال له‏:‏ حمل بن مالك بن النابغة له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو فسطاط فألقت جنيناً ميتاً فانطلق بالضاربة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم معها أخ لها يقال له‏:‏ عمران بن عويمر فلما قصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة قال‏:‏ ‏"‏دوه‏"‏‏.‏ فقال عمران‏:‏ يا نبي الله أندي ما لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل مثل هذا يطل‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏دعني من رجز الأعراب فيه غرة‏:‏ عبد أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إن لها ابنين هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم قال‏:‏ ‏"‏أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ما لي شيء أعقل فيه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏يا حمل بن مالك‏"‏‏.‏ وهو يومئذ على صدقات لهذيل وهو زوج المرأة وأبو الجنين المقتول‏:‏ ‏"‏اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرون ومائة شاة‏"‏‏.‏ ففعل‏.‏

رواه الطبراني والبزار باختصار كثير وفيه المنهال بن خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة،وبقية رجاله ثقات‏.‏

10789-وعن أبي المليح عن أبيه وكان قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

كانت فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالعقل وفي الجنين بغرة‏:‏ عبد أو أمة أو بفرس أو بعيرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم فقال رجل من أهل القاتلة‏:‏ كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أسجاعة أنت‏؟‏‏"‏‏.‏ وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراث المرأة لزوجها وولدها وأن العقل على عصبة القاتلة‏.‏

رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف‏.‏

10790-وعن عويم قال‏:‏ كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها وهي حامل فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالدية وفي جنينها بغرة‏:‏ عبد أو وليد فقال أخوها العلاء بن مسروح‏:‏ يا رسول الله أيغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أسجع كسجع الجاهلية‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف‏.‏

 باب ما جاء في العاقلة

10791-عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول‏:‏ كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

وقد تقدم حديث أبي المليح عن أبيه وإسناده حسن وفيه‏:‏ عقل الأخ دون الولد‏.‏

10792-وعن عمر قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه بشر بن مهران وهو متروك‏.‏ وله طريق في المناقب وحديث آخر في الفرائض‏.‏

10793-وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك‏.‏

 باب ما جاء في الشهر الحرام

10794-عن عائذ بن سعيد قال‏:‏ قال سمير بن زهير الجسري‏:‏ يا رسول الله إن أخي سلمة بن زهير خرج يهاجر إلى الله ورسوله فلقيه رعاء ركابك من بنى غفار فقتلوه في الشهر الحرام وقد كان بيننا وبينهم دم في الجاهلية فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فقالوا‏:‏ وجدناه يسوق ركابك فأردنا أخذه فامتنع منا فقتلناه فلا أدري‏:‏ هل حلفهم أو صدقهم‏؟‏ غير أنه قد سأله عن إسلام أخيه فلم يجد بينة فعقل له حرمة الشهر خمسين من الإبل‏.‏ قال‏:‏ فبقية الإبل في بيته أفضل نعم وأعظمه بركة‏.‏

رواه الطبراني وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو متروك‏.‏

 بابان في العفو عن الجاني ونحوه

  باب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتل

10795-عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين كم شاء‏:‏ من أدى ديناً خفيا، وعفا عن قاتله،وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات ‏{‏قل هو الله أحد‏}‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ أبو بكر أو إحداهن يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أو إحداهن‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن نبهان وهو ضعيف‏.‏

10796-وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من كانت فيه واحدة زوجه الله من الحور العين‏:‏ من كانت عنده - يعني أمانة - خفية شهية فأداها مخافة الله،أو رجل عفا عن قاتله،أو رجل قرأ ‏{‏قل هو الله أحد‏}‏ دبر كل صلاة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

10797-وعن ابن الصامت - يعني عبادة - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدر ذنوبه‏"‏‏.‏

رواه عبد الله بن أحمد والطبراني بلفظ‏:‏ ‏"‏من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق به‏"‏‏.‏

ورجال المسند رجال الصحيح‏.‏

10798-وعن عباده بن الصامت قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ما من رجل يجرح في نفسه جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

10799-وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من أصيب في جسده بشيء فتركه لله عز وجل كان كفارة له‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه مجالد وقد اختلط‏.‏

10800-وعن عدي بن ثابت قال‏:‏ هشم رجل فم رجل على عهد معاوية فأعطي ديته فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثاً فقال رجل‏:‏ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان وفيه ضعف‏.‏

10801-وعن يزيد ابن معبد أن أخاه قيس بن معبد وحارثة بن ظفر اقتتلا في مرعى كان بينهما فضربه جارية ضربة وضربه قيس ضربة فأبت يده فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قال يزيد‏:‏ فخرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصا عليه القصة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏هب لي يده تأتيك يوم القيامة بيضاء سليمة‏"‏‏.‏ فأبى فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ادعه‏"‏ ثم قال لي‏:‏ ‏"‏يا يزيد هب لي عقلها‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ هي لك يا رسول الله،فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدية وقال‏:‏ ‏"‏بارك الله لك‏"‏‏.‏ وقال لجارية بن ظفر‏:‏ ‏"‏خذها‏"‏‏.‏ فأخذها يزيد فكنا نعرف البركة فينا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه البزار وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

  باب إذا عفا بعض الأولياء

10802- عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر لابن مسعود‏:‏ ما تقول‏؟‏ وهو إلى جنبه فقال ابن مسعود‏:‏ أرى أنه قد أحرز من القتل قال‏:‏ فضرب على كتفه وقال‏:‏ كنيف مليء علماً‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك عمر ولا ابن مسعود‏.‏

 باب فيما هو جُبار

10803-عن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏السائبة‏"‏ مكان‏:‏ ‏"‏السائمة‏"‏‏.‏ ونقلها الإمام أحمد عن خلف ولم يروها،وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط‏.‏